الشيخ السبحاني

445

رسائل ومقالات

11 . الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد من المسائل التي أوجبت انغلاقاً في الحياة بين أهل السنة إمضاء الطلاق الثلاث في مجلس واحد ، وانّه تحسب ثلاث طلقات فتحرم الزوجة حتى تنكح زوجاً آخر ، مع أنّ الكتاب يقول : « الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » « 1 » وصريح الآية وقوع الطلاق مرّة بعد أُخرى ، فكيف تقع المرّتان واحدة ؟ ! 12 . الإشهاد على الطلاق والرجعة إنّ الاشهاد على الطلاق غير معتبر عند أهل السنة إلّا القليل من بعض المعاصرين « 2 » مع أنّ صريح الكتاب وجوب الإشهاد . يقول سبحانه : « فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ » « 3 » . سواء قلنا برجوع الاشهاد إلى الطلاق والرجعة أو بخصوص الأوّل فالطلاق بلا اشهاد على خلاف الكتاب فكيف يمضى بلا إشهاد ؟ هذه اثنتا عشرة مسألة خلافية أوجدت شقة فكرية بين المسلمين في مجالي العقائد والأحكام ، فعلى رواد التقريب ودعاة التوحيد ، التأكيد على عناصر الوحدة في منشوراتهم ومجلاتهم العلمية لتقريب الخطى وسحق العصبية .

--> ( 1 ) . 1 . البقرة : 229 . ( 2 ) . أحمد محمد شاكر في كتابه نظام الطلاق في الإسلام ، ط 1389 ، الطبعة الثانية . ( 3 ) . الطلاق : 2 .